إبدأ
إبــحث
 
أخبار المؤسسة
 

27-02-2012
الضمان الاجتماعي تُفعِّل تعليمات السلامة والصحة المهنية وتبدأ بتقييم مدى التزام المنشآت

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي على المنشآت بضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وتحسين مستوياتها والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل وبما ينعكس ايجابيا على تحسين الإنتاجية في منشآتهم وعلى صحة العاملين لديهم .

وأشارت المؤسسة في بيانها بان قانون الضمان الاجتماعي عزز توجهات المؤسسة بحماية القوى العاملة بإضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال ، خصوصاً وان الدور المنوط بالمؤسسة في هذا المجال يأتي في ظل تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية نتيجة عدم التزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين بها ، مما ترتب علية أضرار بالعمال والإنتاج والاقتصاد الوطني ولما تسببه هذه الإصابات من هدر للموارد البشرية  واستنزافاً لصاحب العمل لفقدانه بعض القوى المؤهلة المدربة ناهيك عن الخسائر النفسية والمعنوية للمصاب وذويه وزملائه في العمل.

وأضاف البيان بان المؤسسة بدأت اعتباراً من 1/1/2012 بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط وبناءاً على تقييم دوري ستقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة لبناء العمل لدى المنشآت شروط مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة, وفي حال لم تقم المنشأة بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة والتي هي أصلا من واجباتها بمقتضى التشريعات المعمول بها في المملكة, فإن الضمان سيقوم بواجبه في حماية العاملين بهذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان ، مما يستلزم من هذه المنشآت العمل على نشر الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية وتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل للحد ما أمكن من حوادث العمل وبالتالي ضمان سلامة الإنسان العامل وسلامة المجتمع .

وأشارت المؤسسة بان قانون الضمان تضمن أيضاً مبدأ عدم المساواة بين المنشآت الملتزمة والمنشآت المخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب وذلك بتحميل المنشاة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية ، بالإضافة إلى اقتران تطبيق عقوبة إسقاط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي لمخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بإلزام صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية ومتابعة العامل ومراقبة التزامه باستخدام اداوات السلامة.
 وأضاف البيان بأن عدد الإصابات المسجلة في المؤسسة وصلت إلى (398) ألف إصابة منها (17) ألف إصابة خلال العام الماضي 2011 .

وأكدت المؤسسة بأنها تتعاون وتدعم وتنسق مع كافة الجهات بالمملكة التي تتبنى مواضيع السلامة والصحة المهنية وتشارك في الجهود التدريبية والإجرائية والتوعوية والزيارات الميدانية التي تنظمها، بالإضافة إلى استحداثها إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية ضمن هيكلها التنظيمي حيث وضعت في أولويات أعمالها نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة لهم للحد من إصابات وحوادث العمل .

ودعت المؤسسة إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات الإعلامية والتربوية للمساهمة في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل فهذه الجهات تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.

وأشار البيان الصحافي بأن الحد الأدنى المطلوب من اجل منع وقوع الحوادث المهنية والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها في المنشآت المختلفة هو التزامها بالقوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية ، وعلى هذه المنشآت مسؤولية أخلاقية وقانونية بتحديد كل العوامل الخطرة التي قد تكون موجودة في كل مكان من أماكن العمل فيها وضرورة اتخاذها الإجراءات اللازمة للسيطرة والحد من هذه المخاطر .

وأضاف البيان الصحافي بأن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لبيان مدى التزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً للتعليمات التنفيذية تتمثل في التزام الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة وتحديد المخاطر المهنية ووضع تدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشأة ، وكفاءة العاملين, وتدريب العاملين، والوقاية في حالة الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية, والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية، والخدمات والفحوص الطبية الدورية للعاملين، وكذلك رصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية، وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بهذا الجانب، وأيضاً عدد إصابات العمل, وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشاة, ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنهُ المنشأة، وشدة الإصابات المتحققة في المنشاة وطبيعتها ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في نفس القطاع أو النشاط .

ووفقا للتعليمات التنفيذية فأن إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة تتولى التأكد من مدى التزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل من خلال التقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه وتعتمده، و يتم تبليغ المنشآت المخالفة لقواعد السلامة المهنية من قبل هذه الإدارة، حيث يحق للمنشآت طلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية بعد مرور (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .

ولغايات تحديد الأسس المعتمدة لزيادة نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل على المنشآت المخالفة, حيث ترتفع نسبة الاشتراك تدريجيا من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي وهـو مـا يتراوح مــا بين ( 50% ) إلى اقل من ( 80% )، وترتفع النسبة إلى (4%) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج, وبنسبة مئوية اقل من (50%) على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.

وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي بأن المركز اطلق بالتعاون مع إدارة إصابات العمل والسلامة حملة إعلامية للتوعية بقضايا السلامة, وتوضيح إجراءات المؤسسة بزيادة نسبة الاشتراكات على المنشآت المخالفة, وذلك للمساهمة في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع .

<< الرجوع