|
** تصرف الأنصبة للمستحق شخصياً أو وكيله في حال وجود وكيلاً له أما الأبناء القاصرين فتصرف أنصبتهم للولي الشرعي أو الوصي الشرعي الذي يعين من المحكمة المختصة ( شرعية / كنسية) ولا يصرف لهم شخصياً ما داموا قاصرين.
تطبيقات عملية على احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
• المثال الأول:-
مؤمن عليه شمل بأحكام قانون الضمـان الإجتماعي إعتباراً من 1/5/1990 ولغايـة 30/11/2003، توفي بتاريخ 13/11/2003 وله زوجة لا تعمل ووالد وثلاث أبناء قاصرين وحجة الوصاية جاء فيها أن والد المتوفى هو الولي الشرعي على الأبناء القاصرين .
• وكانت رواتبه واشتراكاته كما يلي:-
| الراتب |
الفترة |
| دينار |
فلس |
الى |
من |
| 870 |
000 |
31/12/2002 |
1/1/ 2002 |
| 995 |
000 |
31/11/2003 |
1/1/ 2003 |
• المعطيات:-
بتدقيق البيانات المتوفرة نجد أن للمؤمن عليه:-
- (163) اشتراكا متصلاً .
- توفي على رأس عمله في 13/11/2003 .
- الورثة المستحقين أرمله+ 3 أبناء قاصرين + الوالد .
• طريقة احتساب الراتب:-
المعادلة : = متوسط أجر آخر 12 شهر x 50% =
المتوسط=(( 995 x 11 )+( 870 x 1 ))/12 = 984.583
الراتب التقاعد الفعلي = 984.583 x 50% = 492.292 ديناراً
الراتب الفعلي x (10%)الزيادة العامة =
492.292 ×10% = ( 49.229 ) ديناراً.
492.292 + 49.229 = 541.521 دينارا ً(الراتب التقاعدي بعد الزيادة العامة)
• زيادة المدة = (الراتب الفعلي x 1% x مدة الاشتراك)/12 (492.292 x 1% x 163)/12= 66.870 دينارا
• إجمالي الراتب التقاعدي = الراتب الفعلي+الزيادة العامة10%+ زيادة المدة = 492.292+49.229+ 66.870= (608.391) ديناراً
• توزيع الراتب على الورثة المستحقين:-إجمالي الراتب التقاعدي = (608.391) ديناراً.
• يوجد للمتقاعد أرمله + 3 أبناء قاصرين + والد. وبالرجوع للجدول رقم (4) الملحق بالقانون يوزع الراتب حسب الحالة رقم (4) من الجدول وهي :-
-
الأرملة 1 /3 الراتب
-
الأبناء 1 /2 الراتب
-
الوالد 1 /6 الراتب
• نصيب الأرملة = 608.391* 1/3= 202.797 ديناراً
• نصيب الأبناء = 608.391 * 0.5% = 304.195 ديناراً لهم جميعاً يوزع بالتساوي بين الثلاث أبناء فيكون نصيب كل منهم 304.195 ÷ 3 = 101.398 ديناراً
• نصيب الوالد = 608.391 * 1/6= 101.398 ديناراً
• صرف الأنصبة:-
|
.يصرف لها شخصياً 202.797 ديناراً |
الأرملة نصيبها |
|
.يصرف للوالي الشرعي 101.399 دينارًا |
الابن الأول نصيبه |
|
.ًيصرف للوالي الشرعي 101.399 دينارا |
الابن الثاني نصيبه |
|
.يصرف للوالي الشرعي 101.399 ديناراً |
الابن الثالث نصيبه |
|
. يصرف له شخصيا 101.398 ديناراً |
الـوالـد نصيبـه |
|
ي 608.391 |
المجموع |
يصرف الراتب التقاعدي اعتباراً من 1/11/2003 وتصرف نفقات الجنازة (150 ديناراً) للأرمله.
المثال الثاني :- مؤمن عليه شمل بأحكام قانون الضمـان الاجتماعـي اعتباراً من 1/1/1999 ولغاية 31/1/2004، توفي بتاريخ 5/1/2004 له زوجة لا تعمل وابنه متزوجة قبل وفاته وابنه بالغة تعمل براتب (500) ديناراً ووالدته متزوجة من غير والده قبل وفاته.
وكانت رواتبه واشتراكاته كما يلي:-
| الراتب |
الفترة |
| دينار |
فلس |
الى |
من |
|
1000 |
500 |
31/12/2002 |
1/1/ 2002 |
|
1 5 00 |
500 |
31/10/2003 |
1/1/ 2003 |
|
2000 |
000 |
31/1/2004 |
1/1/ 2004 |
• المعطيات :-
بتدقيق البيانات المتوفرة نجد أن للمؤمن عليه
• (59) اشتراكاً متقطعاً يوجد منها (12) متصلاً
• توفي على رأس عمله في 5/1/2004 .
• الورثة:-
- زوجة لا تعمل.
- إبنه متزوجة.
- إبنه بالغة تعمل براتب (500) ديناراً.
- والدته متزوجة من غير والده قبل وفاته.
طريقة احتساب الراتب:-
• المعادلة : = متوسط أجر آخر 12 شهر x 50% = المتوسط=( (2000x1)+(1500.500x10)+(1000.500x1)) /12= 1500.458
• الراتب التقاعدي الفعلي = 1500.458 x 50% = ( 750.229 ) ديناراً
• الراتب الفعلي x (10%)الزيادة العامة = 750.229 x 10% = 75.023 ديناراً
تخفض الزيادة الى الحد الأعلى وهو (50) ديناراً
750.229+ 50 = ( 800.229) ديناراً
• زيادة المدة
كون اشتراكاته اقل من 60 إشتراكاً فلا يستحق زيادة للمدة وبالتالي اجمالي الراتب التقاعدي هو ( 800.229) ديناراً
• توزيع الراتب على الورثة المستحقين: إجمالي الراتب التقاعدي = ( 800.229) ديناراً يوجد للمتقاعد :-
- زوجة لا تعمل.
- إبنه متزوجة.
- إبنة بالغة تعمل براتب (500) ديناراً.
- والدته متزوجة من غير والده قبل وفاته.
• الورثة الذين لا يتم إدخالهم بالتوزيع هم:-
الإبنه المتزوجة.
الوالدة المتزوجة من غير والده.
• يبقى الورثة المستحقين:-
الزوجة غير العاملة.
الإبنه البالغة العاملة.
بالرجوع للجدول رقم (4) الملحق بالقانون يوزع الراتب حسب الحالة رقم ( 3) وهي:-
-
الأرملة 1 /2الراتب
- الإبنه العاملة 1 /3 الراتب
•نصيب الأرملة = 800.229 x 1/2 = ( 400.114) ديناراً
• نصيب الإبنه العاملة = 800.229 x 1 /3= ( 266.743) ديناراً
• صرف الأنصبة:-
- الأرملة نصيبها ( 400.114) ديناراً ويصرف لها شخصياً.
- الإبنه العاملة نصيبها ( 266.743) ديناراً ويوقف صرفه كونها تتقاضى دخل من عمل أكثر من نصيبها علماً أن النصيب يعاد صرفه حال تركها العمل شريطة عدم زواجها. وتصرف نفقات الجنازة ( 500ديناراً) للأرمله.
المثال الثالث :-
مؤمن عليه شمل بأحـكام قانون الضمان الإجتماعي اعتباراً من 1/4/1995 ولغايـة 30/4/2003 توفي بتاريخ 15/4/2003 وجاء في حجة الإرث أن ورثته والديه وابن بالغ على مقاعد الدراسة مواليد 1/5/1976 وابنه أرمله قبل وفاته ولا تعمل.
وكانت رواتبه واشتراكاته كما يلي.
| الراتب |
الفترة |
| دينار |
فلس |
الى |
من |
|
90 |
000 |
3/12/2002 |
1/1/2002 |
|
95 |
500 |
30/4/2003 |
1/1/2003 |
المعطيات:-
بتدقيق البيانات المتوفرة نجد أن للمؤمن عليه
• 90 اشتراكاً متقطعاً يوجد منها (12) متصلاً .
• توفي على رأس عمله بتاريخ 15/4/2003 .
الورثة:-
- الوالدين.
- ابن طالب مواليد 1/5/1976.
- إبنه أرمله ولا تعمل
طريقة احتساب الراتب:
المعادلة: = متوسط أجر آخر 12 شهرx .5%
المتوسط=((95.500x4)+(90x8))/12= (91.830)
• راتب التقاعد الفعلي = 91.830 x .5% = ( 45.912) ديناراً
يرفع الراتب الفعلي إلى الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ليصبح (50) ديناراً
الراتب الفعلي x (10%)الزيادة العامة = . 5 x 10% = 5 دنانير
ترفع للحد الأدنى للزيادة وهي (30) ديناراً
يصبح الراتب التقاعدي الفعلي مع الزيادة العامة 50+30 = 80 ديناراً
• زيادة المدة = الراتب الفعلي x 5و0% x (مدة الاشتراك)/12 = 1.875 =50+30+1.875 = ( 81.875) ديناراً
• توزيع الراتب على الورثة المستحقين: = اجمالي الراتب التقاعدي ( 81.875) ديناراً
يوجد للمتقاعد:
- والدين
- ابن طالب مواليد 1/5/1976.
- ابنة أرملة لا تعمل.
- الابن لا يدخل بالتوزيع كونه تجاوز سن السادسة والعشرين بتاريخ وفاة والده حتى لو كان ما زال طالباً.
يتبقى الورثة المستحقين:- الوالدين والإبنه الأرملة غير العاملة. بالرجوع للجدول رقم (4) الملحق بالقانون يوزع الراتب حسب الحالة رقم (7) وهي :-
- الوالدين 1 /6 الراتب لكل منهما.
- الإبنه الأرملة 1 /2 الراتب.
• نصيب الوالدين = 81.875 x 1/6 = ( 13.645) ديناراً لكل منهما شخصياً.
• نصيب الابنة = 81.875 x 1 /2= ( 40.937) ديناراَ لها شخصياَ.
• تصرف نفقات الجنازة ( 500ديناراً ) للوالد.
أحكام عامة:
• أيلولة الأنصبة :-
-
يؤول نصيب الأرملة في حال زواجها أو وفاتها إلـى أولاد صاحب الراتب الذين يتقاضون حصصاً عند زواجها أو وفاتها بغض النظر عن عددهم ويوزع بينهم بالتساوي شريطة ألا يتجاوز مجموع المستحق عن ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي.
- تسري أحكام البند (أ) من هذه المادة على الأرمل المستحق عند وفاته.
- إذا تم توزيع الراتب حسب الحالة رقم (4) من الجدول وتوفي أحد الوالدين يؤول نصيبه إلى الأرملة، فإذا كانت متزوجة أو متوفية آل نصيبها إلى الأبناء الذين يتقاضون حصصاً عند وفاة أحد الوالدين شريطة ألا يتجاوز مجموع المستحق للأولاد ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي.
• ضم مدد الخدمة السابقة وراتب التقاعد:- تحتسب مدة ضم سنوات الخدمة السابقة التي قام بشرائها المؤمن عليه واستحق راتب الوفاة الطبيعية لغايات زيادة المدة ( 5و%0 ،1%).
• حالات إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة المصروفة سابقاً :-
- القاعدة العامة:-
** حتى يتم احتساب مدة الاشتراك التي استحق عنها المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة في راتب التقاعد يجب إعادة التعويض مع الفائدة المحددة خلال فترة شموله بأحكام القانون.
- الإستثناء:-
- إذا توفي المؤمن عليه وكان قد تقاضى تعويض الدفعة الواحدة وكانت فترة اشتراكه اللاحقة للصرف تؤهله للحصول على راتب تقاعد الوفاة ولم يكن قد أعاد التعويض خلال فترة شموله بأحكام القانون فإنه يتم استرداد قيمة التعويض من الورثة بدون فائدة ولا يتم احتساب مدة الاشتراك لغايات زيادة المدة.
- في حال وفاة المؤمن عليه وكان قد قرر إعادة التعويض خلال فترة شموله بأحكام القانون عن طريق التقسيط وتوفي قبل الانتهاء من تسديد الأقساط تستوفى قيمة الأقساط المتبقية دفعة واحدة من الورثة وقبل تخصيص الراتب أما إذا لم يرغب الورثة باستكمال دفع الأقساط المتبقية تعاد لورثته المبالغ المسددة مع صرف تعويض الدفعة الواحدة المستحق لهم.
• متى يعتبر مقدار الراتب التقاعدي قطعياً: يعتبر مقدار الراتب التقاعدي قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى أية جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الإخطار بتخصيص الراتب التقاعدي.
• التقادم : يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بالمبالغ المستحقة بمرور خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء أي يسقط الحق بالمطالبة بالرواتب التي مضى على استحقاقها أكثر من خمس سنوات. علماً بأن أي إجراء تتخذه أية جهة رسمية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم يكون قاطعاً للتقادم.
• الحجز على المبالغ المستحقة: لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام القانون أي لا يجوز الحجز على الراتب التقاعدي للمستحقين إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة و بما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الأولوية بالحجز لدين النفقة.
• في حال وجود نزاع على الأجر أو مدة الخدمة:
- إذا وقع نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره الخاضع لأحكام القانون فتسوى حقوقه على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
- يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه بصدور قرار قضائي نهائي بشأن النزاع.
• نموذج استحقاق الراتب :
- هو النموذج الذي يقدم سنوياً لإثبات أسباب استمرارية صرف الراتب التقاعدي للورثة المستحقين للتأكد من وضعهم وقانونية الإستمرار بصرف النصيب.
- يقدم النموذج مرة واحدة كل عام في أي من فروع ومكاتب المؤسسة.
- في حال تأخر الورثة عن تقديم هذا النموذج يوقف صرف الراتب التقاعدي لحين المراجعة.
• حالات فقد المؤمن عليه :
- في حال فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين مبلغاً يعادل راتب تـقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون اعتباراً من تاريخ فقده إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكماً.
- إذا ثبتت وفاة المفقود يعتبر ما صرف للمستحقين صحيحاً.
- إذا ظهر المفقود واثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ما يلي:-
- ان الفقد كان بسبب خارج عن إرادة المفقود ولم يستطع إبلاغ صاحب العمل أو المؤسسة أو أسرته بمكانه يعتبر ما صرف للمستحقين خلال مدة فقدانه صحيحاً.
- ان الفقد كان بغير الأسباب الواردة بالفقرة (أ) يعتبر ما صرف للمستحقين خلال مدة فقدانه ديناً عليهم يجب استرداده.
|