الهدف من البرنامج دعم المنشآت من خلال المساهمة في دفع أجور العاملين سواء بالمنشآت غير المصرح لها بالعمل أو المنشآت الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا، لغاية استدامة عمل هذه المنشآت والعاملين فيها ، والمبلغ الذي سيخصص لهذا البرنامج قيمته (200) مليون دينار بالتشارك بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحيث تساهم الحكومة بمبلغ (134) مليون دينار، ومؤسسة الضمان الاجتماعي (66) مليون دينار.
المنشآت غير المصرح لها بالعمل هي المنشآت الموقوف نشاطها حالياً بموجب قرار حكومي للوقاية من انتشار مرض كورونا، والمنشآت الاكثر تضررا وحسب القائمة المعتمدة والمنشورة من قبل المؤسسة.
يتم تقديم الطلب شهرياً من قبل ضابط ارتباط المنشأة او الشخص المخول بالدخول على حساب المنشأة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة (الضمان الاجتماعي) بعدها يظهر له كشف بالأردنيين المستحقين عن الشهر الذي يقدم له، يقوم فقط بالتأكد وتثبيت ارقام تلفوناتهم ويرسل الطلب، بعدها يصل رسالة لمن يستفيد من العاملين للصرف لأول مرة فقط لإرسال رقم الآيبان الخاص بهم لمؤسسة الضمان من خلال القنوات التي يتيحها البنك الموجود رقم حسابهم فيه، بالنسبة للمنشآت الأكثر تضرراً تصل الشخص المعني فيها رسالة بقيمة المبلغ المستحق على المنشاة عن الشهر الذي قدم له على طلب استدامة وعليه ان يسدد هذا المبلغ كاملاً من خلال إي فواتيركم على مستحقات استدامة عن الشهر الذي قدم عنه الطلب، بعدها بأيام يصرف للعاملين الراتب المستحق الى حساباتهم البنكية، المنشآت غير المصرح لها بالعمل لا يطلب منها تسديد أي مبالغ مالية.
- الدعم للعمال في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50٪ من أجر العامل الخاضع للاقتطاع بحد أدنى 220 دينار وبحد أقصى 500 دينار يتحملها البرنامج بالكامل دون أي مساهمة من صاحب العمل، كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة عن أول 1000 دينار من الأجر الخاضع للاقتطاع وتتحمل المنشأة فقط قيمة الاشتراكات عن المبلغ الذي يزيد عن 1000 دينار من الأجر، ومن الأمثلة على ذلك:- مؤمن عليه راتبه الشهري (500) دينار ويعمل في منشأة غير مصرح لها بالعمل يصرف له 50% من أجره (250 دينار) يتحملها البرنامج بشكل كامل، ويتحمل البرنامج ايضاً كامل قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول المؤمن عليه بكافة التامينات المطبقة حالياً.
– مؤمن عليه راتبه الشهري (1500) دينار ويعمل في منشأة غير مصرح لها بالعمل يصرف له 50% من أجره (750 دينار) يتحمل البرنامج السقف الأعلى وهو (500) دينار. ويدفع صاحب العمل باقي المبلغ للعامل وهو (250) دينار، ويتحمل البرنامج ايضاً كامل قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول المؤمن عليه بكافة التامينات المطبقة حالياً.
يخصص للعاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً 75% من الأجر المشمول عليه العامل بالضمان، حيثُ يساهم صاحب العمل بنسبة (37.5٪) من هذا الأجر، ويساهم البرنامج بنفس النسبة (37.5٪)، وفي حال قلت قيمة النسبة (75٪) التي يحصل عليها العامل عن الحد الأدنى للأجور يتم دفع الفرق من البرنامج ليصل الأجر إلى 220 دينار، اما إذا كان ال 75% التي تدفع للعامل أكثر من 1000 دينار يتحمل البرنامج 500 دينار بحد اعلى ويتحمل صاحب العمل باقي المبلغ ومن الأمثلة على ذلك:
– مؤمن عليه راتبه الشهري (300) دينار ويعمل في منشأة أكثر تضرراً يصرف له 75% من
أجره (225 دينار) يتحمل صاحب العمل 112.5 دينار، ويتحمل البرنامج 112.5 دينار.
– في حال كان راتب المؤمن عليه 220 دينار، يصرف له 220 دينار، بحيث يتحمل صاحب
العمل (37.5٪) أي 82.5 دينار، ويتحمل البرنامج المبلغ المتبقي 137.5 دينار.
– موظف راتبه 1000 دينار، يصرف له 75% أي 750 دينار، يتحمل صاحب العمل 375
دينار، ويتحمل البرنامج 375 دينار.
– موظف راتبه 1400 دينار يستحق 75% أي 1050 دينار يتحمل البرنامج 500 دينار وصاحب العمل 550 دينار
لا يمكن للمنشأة ان تختار جزء من العاملين الاردنيين الذين تنطبق عليهم شروط برنامج استدامة وتستثني جزء آخر، بل يجب ان تشملهم جميعهم ولكن يمكن لها ان تختار من العاملين من ستشمله ببرنامج حماية إذا كانت تستفيد من هذا البرنامج.
لا تعتبر هذه النسبة ديناً على المنشأة أو العامل، ولا تخصم من رصيد العامل الادخاري.
لا تتحمل المنشآت غير المصرح لها بالعمل والمستفيدة من برنامج استدامة أي اشتراكات شهرية عن العاملين لديها الاردنيين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذا البرنامج وذلك عن أول 1000 دينار من رواتبهم، اما من زاد راتبه المشمول عليه عن 1000 دينار فتتحمل المنشأة تسديد الاشتراكات عن المبلغ الذي يزيد عن 1000 فقط.
مثال على ذلك مؤمن عليه يعمل في منشأة غير مصرح لها بالعمل، ويمكنها الاستفادة من برنامج استدامة وراتبه المشترك عليه عام 2020 مقداره 1100 دينار، ما قيمت المبلغ الشهري الذي يصرف له على برنامج استدامة؟ وما قيمت الاشتراكات المترتبة على شموله خلال صرف رواتب استدامة؟
في هذه الحالة تصرف له مؤسسة الضمان راتب شهري %50 من راتبه المشترك عليه بسقف ( 500 ) دينار ويتحمل المبلغ كاملا البرنامج وبالتالي يصرف له ( 500 ) دينار، وصاحب العمل يدفع للعامل باقي النسبة 50 ديناراً دون ان يسدد صاحب العمل اي مبلغ للضمان، وايضاً يتحمل البرنامج نسبة الاشتراكات عن شموله بكافة التأمينات المطبقة %21.75 عن أول 1000 دينار أي مبلغ ( 217.5 ) دينار، ويتحمل صاحب العمل نسبة الاشتراكات عن ( 100 ) دينار فقط التي تزيد عن ال ( 1000 ) دينار ، أي 21.75 دينار وهذا المبلغ مقسم 14.25 دينار على صاحب العمل و 7.5 دينار على العامل.
مدة البرنامج (6) أشهر تبدأ من شهر 12/2020 ولنهاية شهر 5/2021
بخصوص المنشآت الأكثر تضرراً والتي يمكنها الاستفادة من برنامج استدامة متاح لها من زاوية أمر الدفاع اختيار تعليق تأمين الشيخوخة (وفقاً لتمكين اقتصادي 1 المعدل)، بحيث تقوم بتعليق تأمين الشيخوخة الكلي أو الجزئي عن كل او بعض العاملين لديها الاردنيين عن الفترة من شهر 12/2020 لنهاية شهر 5/ 2021, بحيث اذا قامت بتعليق تامين الشيخوخة الجزئي تصبح نسبة الاشتراكات الشهرية 13.5% من أجر العامل يتحمل صاحب العمل منها 9.25% ويتحمل العامل 4.25% وذلك بدلاً من النسبة الكلية 21.75%، وفي حال قامت المنشأة بتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة كلياً فان نسبة الاقتطاع تصبح 5.25% يتحمل صاحب العمل منها 4.25% ويتحمل العامل 1%، وفي هذه الحالة بإمكان العامل الاشتراك اختياريا بشكل تكميلي في تأمين الشيخوخة عن الشهر الذي تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنه، ويتحمل العامل دفع نسبة 16.5% من أجره الخاضع للضمان في حال كان تعليق تأمين الشيخوخة كلي ونسبة (8.25%) في حال كان التعليق جزئي.
أتاحت مؤسسة الضمان الاجتماعي لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة ببرنامج استدامة كما هو الحال بالنسبة للمنشآت المشموله بهذا البرنامج طلب تعليق تأمين الشيخوخة الكلي أو الجزئي عن المؤمن عليهم الاردنيين وابناء قطاع غزة وابناء الاردنيات العاملين لديها الذين تقل أجورهم الخاضعة للاقتطاع عن (300) دينار لمدة خمسة أشهر تبدأ من شهر كانون الثاني لعام 2021 وتنتهي بشهر أيار من هذا العام ويستثنى من ذلك المنشآت العاملة في قطاع التعدين والاتصالات والكهرباء والمياه والبنوك والتأمين، على أن يتم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة من بداية الشهر الذي تحدده المنشأة وذلك شريطة أن تتقدم بالطلب في مدة أقصاها 2021/6/30 ويستمر التعليق حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي دون الحاجة الى تقديم طلب شهري جديد ما لم تطلب المنشأة خلاف ذلك، كما اتيح لهذه المنشآت تعليق تأمين الشيخوخة الجزئي عن العاملين لديها الذين تبلغ أجورهم الخاضعة للضمان (300 ) دينار فأكثر وذلك حتى نهاية شهر أيار / 2021، ويحق للمنشأة التي قامت بطلب تعليق تأمين الشيخوخة طلب إلغاء التعليق عن كل أو بعض المؤمن عليهم في مدة أقصاها 31/12/2020 وهذه الخدمة متاحة لضابط ارتباط المنشأة من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشآت بعد الدخول لحساب المنشأة والغاء تعليق تأمين الشيخوخة أو الغاء تمكين اقتصادي 1 عن كل او بعض العاملين فيها دون الحاجة لمراجعة المؤسسة نهائياً، كذلك يتاح للمؤمن عليه الذي تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنه الحق بالانتساب الاختياري التكميلي عن الفترة المشمولة بالتعليق حيث يحق له التقدم بالطلب في مدة أقصاها 31/12/2021 بعد الدخول على حسابه بالموقع الإلكتروني.
بشكل عام التاثير بسيط كون التعليق لفترات محدودة، علماً بانه في حال التعليق الكلي لتأمين الشيخوخة يبقى المؤمن عليه مشترك بكافة التأمينات المطبقة باستثناء عدم اعتماد فترة التعليق كمدة اشتراك للتقاعد وعدم اعتمادها بالحسبة التقاعدية، اما في حال التعليق الجزئي فيبقى ايضا مشمول بكافة التامينأت المطبقة وتعتمد فترة التعليق كاملة كعدد اشتراكات لغايات استحقاق الراتب التقاعدي ويعتمد نصف المدة لغايات الحسبة التقاعدية.
يمكن للمؤمن عليه الاشتراك الاختياري التكميلي عن الأشهر التي تم تعليق تأمين الشيخوخة عنها وهي من بداية شهر 12/2020 ولغاية 1/6/2021 وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة برمز الدخول وهو رقمه الوطني وكلمة السر التي سجل فيها بالموقع ومن زاوية الاشتراك الاختياري يختار الأجر وفقا لأمر الدفاع ويحدد الاشهر التي يرغب بالاشتراك عنها اختيارياً، في هذه الحالة يترتب عليه تسديد اشتراكات شهرية 8.25% من اجره المشمول عليه بالضمان اذا كان تعليق تامين الشيخوخة جزئي، وبترتب عليه تسديد اشتراكات شهرية بنسبة 16.5% من اجره المشمول عليه بالضمان اذا كان تعليق تامين الشيخوخة كلي.
تستفيد من برنامج حماية المعدّل أي من منشآت القطاع الخاص المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والعاملة في قطاعي السياحية والنقل (باستثناء المنشآت المشمولة بالكامل للحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او البلديات) والتي اعتبرت من المنشآت الأكثر تضرراً.
تمول مؤسسة الضمان الاجتماعي مساهمة صاحب العمل في برنامج استدامة للمنشآت الأكثر تضررا والمستفيدة من هذا البرنامج في قطاعي السياحة والنقل، عن بعض او كل العاملين المستفيدين من البرنامج وبسقف (500) دينار عن كل عامل شهرياً.
- على المنشأة التي ترغب الاستفادة من برنامج حماية المعدّل تقديم طلبها من خلال دخول ضابط الارتباط او الشخص المخول من قبلها على الموقع الإلكتروني من خلال رمز الدخول وهو رقم تأمين المنشأة بالضمان وكلمة السر الخاصة بالمنشأة، ومن زاوية خدمات أمر الدفاع اختيار برنامج حماية المعدل ومنها سحب الطلب وتعبئته وتوقيع الكمبيالة المرفقة فيهمن قبل الشخص او الاشخاص المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى المصادقة على توقيهم من البنك، وذلك قبل التقدم بطلب الاستفادة من برنامج استدامة.
مدة هذا البرنامج (6) أشهر تبدأ من كانون الأول لسنة 2020 وتنتهي في نهاية شهر أيار لسنة 2021.
تلتزم المنشاة بتقديم الضمانات اللازمة التي تحددها المؤسسة، ومنها توقيع كمبيالة من قبل المفوض بالتوقيع في المنشأة بكامل المبلغ المترتب على المنشأة عن برنامج حماية السابق اذا استفاد منه وعن كامل المبلغ المتوقع الاستفادة منه حتى نهاية برنامج استدام في شهر ايار 2021، وكذلك على المنشاة توقيع اتفاقية لتسديد المبالغ المترتبة عليها قبل تاريخ 31/12/2021 وفقا للأنظمة المعمول بها بالمؤسسة، وفي حال تخلف المنشاة عن توقيع الاتفاقية او عدم الالتزام باي من بنودها تباشر المؤسسة إجراءات التحصيل المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
- تتحمل المنشأة فائدة إضافية بنسبة (1%) سنويا عن المبالغ التي استحقت عليها من برنامج حماية من تاريخ الصرف حتى السداد التام في مدة لا تتجاوز تاريخ 2024/12/31، وفي حال عدم السداد قبل ذلك التاريخ تتحمل المنشاة فائدة عن الفترة التي تلي ذلك وفقا لقانون الضمان.
تتحمل الحكومة فائدة بنسبة (3%) سنويا عن المبالغ التي تحملتها المؤسسة بهذا البرنامج عن المنشأة في برنامج استدامة من تاريخ الصرف حتى السداد التام، يتم تحويلها للمؤسسة في نهاية كل شهر على ان لا تتجاوز المدة التي تلتزم الحكومة بدفع الفائدة عنها تاريخ 31/12/2024، بحيث تتحمل المنشاة فائدة عن الفترة التي تلي هذا التاريخ وفقا لقانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- أن يكون عاملاً في احدى القطاعات المعتمدة للاستفادة من برنامج استدامة كونها غير مصرح لها بالعمل أو أكثر تضرراً، حتى لو لم تقدم طلب الاستفادة من برنامج استدامة.
- أن يكون العامل أردني الجنسية.
- أن يكون العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي في المنشأة في أي شهر من أشهر اذار ولغاية تشرين اول 2020 واشتراكه فعّال حالياً.
- أن لا يزيد أجر العامل عند تقديم الطلب عن (1000) دينار.
- أن لا يكون العامل قد سبق واستفاد من برنامج مساند (3) بموجب أمر الدفاع رقم (9).
نعم يستفيد ويصرف له ما نسبته 8% من مجموع الرواتب التي اشترك عليها بالضمان ويخصم من الناتج أي رصيد ادخاري بالسالب في صندوق التعطل عن العمل، وأي مستحقات اخرى مطلوبة من المؤمن عليه لمؤسسة الضمان، ويصرف له الباقي بسقف 500 دينار، وقبل صرف هذا السقف يخصم السلفة السابقة (200) دينار.
من حصل على سلفة وفقا لبرنامج مساند 3 لا يمكنه الحصول على السلفة وفقا لبرنامج تمكين اقتصادي 2 ولا السلفة وفقا لبرنامج تمكين اقتصادي 2 المعدل.
نعم ما زالت متاحة للأردنيين وابناء قطاع غزة وابناء الاردنيات المقيمين بالأردن ممن لم يستفيدوا منها سابقاً، ولم يستفيدوا من سلفة وفقاً لبرنامج مساند ( 3 ) ويعملوا حاليا بالقطاع العام تحديداً (الدوائر الحكومية، والمؤسسات العامة، وأمانة عمان، والبلديات), وكذلك العاملين بالقطاع الخاص باستثناء قطاعات (البنوك والتأمين والمياه والكهرباء والاتصالات والتعليم)، على أن يكون مشمول حالياً بالضمان بأجر لا يزيد عن (700 ( دينار، بحيث يصرف له سلفة 5 % من مجموع اجوره الخاضعة للضمان وبسقف ( 200 ) دينار.
رقم الآيبان يتم استخدامه في عدد كبير من الدول لتحديد الحساب المصرفي للعميل بشكل فريد، ويرمز الآيبان الى رقم الحساب المصرفي الدولي لصاحب هذا الحساب، بحيث يميزه عن أي رقم حساب لأي شخص آخر، ويحتوي على أحرف وارقام تشير الى البلد الذي ينتمي لها الحساب وبنك صاحب الحساب ورقم الحساب نفسه، وتتمثل ميزة استخدام رقم الآيبان في تسهيل عملية المعالجة المباشرة للمدفوعات وتحقيق كفاءة أكبر في المعاملات المتعلقة بالتحويلات للحساب البنكي، وتقلل من احتمالية حدوث تأخير في الصرف أو خطأ في تحويل هذه المبالغ الى حسابات اخرى.
قامت المؤسسة مؤخراً باعتماد فقط طريقة التحويل للحسابات البنكية للمؤمن عليهم المستحقين لأي دفعات من مؤسسة الضمان الاجتماعي وذلك بهدف التسهيل عليهم والتخفيف من حدوث الازدحام على كاونترات الفروع، وضمان وصول الدفعة للمعني نفسه، وطلب ارسال رقم الآيبان من خلال القنوات التي يتيحها البنك للتأكد من ان الرقم المرسل صحيح 100% وخاص بالمؤمن عليه نفسه، لأنه من تجارب سابقة عندما كان المؤمن عليه يثبت رقم الآيبان على المعاملات المقدمة للمؤسسة سواء ورقيا او الكترونيا كان يحدث خطأ بالرقم او تزويد برقم آيبان لشخص آخر مما يؤخر صرف الدفعة للمؤمن عليه.
هناك عدة قنوات وفرتها البنوك المعتمدة لتزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي برقم الحساب البنكي الآيبان وذلك من خلال موقع البنك الالكتروني أو تطبيق البنك على الهاتف أو الصراف الآلي أو النافذة الهاتفية الخاصة بالبنك، أو فروع البنك، وعليك فتح حساب بأحد هذه البنوك او اعتماد رقم حسابك الحالي فيها بعد التأكد أنه فعال وغير مغلق. وطلب ارساله لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال أحد القنوات التي يتيحها البنك.
يمكنك الاطلاع على جدول البنوك المعتمدة للمؤسسة لخدمة آيبانك والقنوات التي تتيحها لإرسال رقم الآيبان الخاص بك وذلك من الجدول الموجود على الموقع الإلكتروني للمؤسسة زاوية الخدمات الإلكترونية على الرابط التالي خدمة ايبانك علماً بانه يتم تحديثه دورياً .
لا يكفي ذلك وعلى المؤمن عليه حتى لو كان قد أدخل رقم حسابه البنكي الآيبان اثناء عملية التسجيل في موقع المؤسسة الالكتروني أن يقوم بإرسال رقم حسابه البنكي من خلال القناة التي يتبعها بنكه.
لا يجوز ذلك ويتم تحويل المبلغ المستحق على الحساب البنكي الخاص بصاحب العلاقة فقط.
عليك أن تقوم بتفعيل الحساب أو إعادة فتح حساب جديد في أحد البنوك المعتمدة لدى الضمان الاجتماعي وارسال رقم الآيبان من جديد عبر القناة المعتمدة للبنك.
برنامج مساند (1) المعدّل هو بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليه الذي انتهت خدماته من آخر منشأة كان يعمل فيها في القطاع الخاص، وله فترات اشتراك بالضمان الاجتماعي لا تقل عن (36) اشتراكاً، على أن تنطبق عليه الشروط والاحكام الخاصة بالبرنامج.
نعم بإمكان المؤمن عليه الذي سبق واستفاد من بدل تعطل عن العمل قبل الازمة الحالية، أو من برنامج مساند (1)، حتى لو لم يعود للعمل بعد حصوله على بدل التعطل، التقدم بطلب بدل التعطل عن العمل من خلال حسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني (الضمان الاجتماعي)
على المؤمن عليه التسجيل بالموقع الإلكتروني للمؤسسة (الضمان الاجتماعي) وبعد اختيار خدمات أوامر الدفاع اختيار بدل تعطل عن العمل وفقا لبرنامج مساند (1) وتعبئة الطلب، على أن يكون للمؤمن عليه حساب في أي بنك من البنوك المعتمدة للمؤسسة لخدمة آيبانك، وتزويد مؤسسة الضمان برقم الآيبان من خلال القنوات التي يتيحها البنك، ويمكن الاطلاع على قائمة البنوك المعتمدة لهذه الخدمة والقنوات التي تتيحها لإرسال رقم الآيبان من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة على الرابط التالي: خدمة ايبانك
يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) معدّل بنسبة (50%) من أجره الأخير الخاضع للضمان بحد أدنى (150) دينار وحد أقصى (350) دينار شهرياً بصرف النظر عن حصوله على بدل تعطل عن العمل سابقاً، شريطة ان لا يصبح رصيد المؤمن عليه مديناً للمؤسسة بنسبة تتجاوز (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للضمان الاجتماعي عند صرف أي دفعة من دفعات التعطل عن العمل بما فيها مبلغ الاشتراك الشهري اثناء أشهر التعطل والسلف والرصيد السالب في صندوق التعطل عن العمل وأيّة مبالغ أخرى مديناً فيها للمؤسسة.
في حال رغبة المؤمن عليه الشمول بكامل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اثناء اشهر صرف التعطل عن العمل ولاحتساب هذه الفترة كاشتراكات لغايات التقاعد يقوم باختيار 17.5 % بهذه الحالة يكون الخصم من الرصيد الادخاري بمقدار 17.5% من آخر أجر كان مشترك عليه بالضمان وبهذه الحالة من الممكن ان يقل عدد الدفعات التي يصرف فيها تعطل عن العمل له وهذا يعتمد ايضا على عدد اشتراكاته والمبالغ المدين فيها للمؤسسة، في حين اذا قام باختيار 1% يكون مشمول فقط بتأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية ويخصم من رصيده الادخاري فقط 1% ولا تحسب الفترة كاشتراكات للتقاعد.
يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه الاردني وغير الاردني المشترك بتأمين التعطل عن العمل وانهيت خدمته من آخر منشأة كان يعمل فيها بالقطاع الخاص بعد تاريخ 1/9/2011، على أن لا تقل عدد اشتراكاته بالضمان من خلال عمله بمنشأة عن (36) اشتراكاً، وحتى لو استفاد من بدل التعطل عن العمل سابقاً قبل أوامر الدفاع او بموجب برنامج مساند (1) وفقاً لأمر الدفاع رقم (9)
يصرف للمستفيد من هذا البرنامج بدل تعطل عن العمل لمدة لا تزيد على (6) أشهر، بما نسبته 50% شهرياً من آخر أجر كان مشترك عليه بالضمان، على ان لا يقل البدل المصروف عن (150) ديناراً ولا يزيد على (350) دينارا شهرياً، شريطة ان لا يصبح رصيد المستفيد من هذا البرنامج مديناً للمؤسسة بما يتجاوز (8%) من مجموع أجوره الخاضع للاقتطاع بما في ذلك المبالغ التي حصل عليها وفقاً لأوامر الدفاع السابقة وأي مبالغ أخرى مستحقة للمؤسسة.
مثال: مؤمن عليه كان مشترك بالضمان وعدد اشتراكاته (86) اشتراك وانهيت خدماته من منشاة بالقطاع الخاص بتاريخ 1/10/2019 وآخر أجر خاضع للضمان (400) دينار وحالياً لا يعمل كم يستحق بدل تعطل عن العمل، علماً بأنه حصل سابقاً على سلفة تعويضات الدفعة الواحدة وفقا لبرنامج مساند 3 بمبلغ اجمالي (450) ديناراً، ورصيده بصندوق التعطل عن العمل بالسالب 300 دينار نتيجة حصوله على راتب تعطل عن العمل سابقاً.
في هذه الحالة يكون مديناً للمؤسسة بمبلغ 750 ديناراً، وفي حال كان مقدار 8% من مجموع الرواتب التي اشترك عليها بالضمان 2100 دينار يتاح له صرف بدل تعطل عن العمل بما لا يزيد مجموعه عن (1350) دينار بما فيها بدل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 17.5% من راتبه الخاضع شهرياً أي 70 دينار كل شهر من رصيده الادخاري، في هذه الحالة يصرف له شهرياً 50% من 400 دينار = 200 دينار شهريا ستصرف لمدة ( 5 ) شهور مع استفادته من الشمول بتأمين الشيخوخة والعجر والوفاة، لو صرفت له الدفعة السادسة سيصبح رصيده مديناً بأكثر من 8% من مجموع رواتبه المشترك عليها نتيجة ايضا خصم من الرصيد 17.5% شهريا بدل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وبالتالي لا تصرف الدفعة السادسة في هذه الحالة
يصرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم الطلب، في حال كان له ايقاف عن الشمَول من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب او اي شهر سابق له، وتصرف الدفعات اللاحقة اذا استحقت بعد 30 يوماً تقريبا من صرف الدفعة السابقة.
يتم إيقاف صرف بدل التعطل عن العمل في حال عودة المؤمن عليه للعمل أو في حال تجاوز رصيده المدين 8% من مجموع أجوره الخاضع للاقتطاع بما في ذلك المبالغ التي حصل عليها وفقاً لأوامر الدفاع السابقة وأي مبالغ أخرى مستحقة للمؤسسة.
أن لا يكون المؤمن عليه قد قام بسحب جزء من رصيد حسابه الإدخاري سابقاً.
– أن لايقل رصيد حسابه الإدخاري قبل الصرف عن مبلغ (90) ديناراً.
– أن لا يكون قد استفاد من أي برنامج آخر من برامج تضامن ومساند.
يصرف للمؤمن عليه ما نسبته (60%) من رصيد حسابه الادخاري وبحد أقصى (450) دينارا تصرف على ثلاثة أشهر.
في حال كان مجموع المبالغ المستحقة للمؤمن عليه من حسابه الادخاري أقل من 150 دينار يصرف لمرة واحدة وفي جميع الأحوال لا يجوز الصرف لمن كان المبلغ المستحق له أقل من 50 ديناراً.
يشترط لاستفادة المؤمن عليه سواء كان أردنياً أو غير أردني من هذا البرنامج ما يلي:
– أن يكون له فترة اشتراك بالضمان الاجتماعي لا تقل عن 12 اشتراكاً سواء كانت فترة شمول اختياري أو إلزامي من خلال منشأة، على أن يكون المشترك اختيارياً مسدد المبالغ المترتبة عليه بدل اشتراكات عن هذه الفترة على الأقل.
– أن لا يزيد آخر أجر مشمول عليه بالضمان عن (1000 ) دينارا سواء كان شموله اختيارياً أو الزامياً عن طريق منشأة.
– أن تكون خدمته قد أنهيت من آخر منشاة كان يعمل فيها في القطاع الخاص أو العام، أو أوقف الاشتراك الاختياري.
– ان لا يكون قد استفاد من أي برنامج من برامج امر الدفاع الخاصة ببدل التعطل عن العمل،
الصرف من الرصيد الادخاري او سلفة وفقا لبرنامج تمكين اقتصادي 2
متاح ايضا للمشترك اختيارياً واشتراكه فعال حالياً وراتبه المشمول عليه لا يزيد عن (500 ( دينار الاستفادة من السلفة وفقاً لبرنامج مساند (3)
– يصرف سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لبرنامج مساند (3) بنسبة (5 %) من مجموع أجور المؤمن عليه المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي غير المصروف عنها تعويض الدفعة الواحدة سابقا وبما لا يزيد على (450) دينارا وتصرف على (3) أشهر.
– في حال كان كل المبلغ المستحق للمؤمن عليه وفقاً لهذا البرنامج أقل من 150 ديناراً يصرف المبلغ لمرة واحدة وفي جميع الأحوال لا يجوز الصرف لمن قلت مستحقاته عن 50 دينارا.
– إذا كان رصيد حساب المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذا البرنامج في صندوق التعطل عن العمل مدينا فيصرف له في هذه الحالة الفرق بين المبالغ المستحقة له والرصيد المدين.
مثلاً مؤمن عليه كان حسابه في صندوق التعطل عن العمل مديناً أي بالسالب (200 – ) ديناراً، ومقدار المبلغ المستحق له (أي 5% من مجموع الرواتب المشترك عليها ولم يصرف عنها تعويضات الدفعة الواحدة) = 550 ديناراً في هذه الحالة يستحق 450 ديناراً، لكن كونه مدين للصندوق يخصم من المبلغ ال 550 دينار 200 دينار فيصبح المبلغ المستحق 350 دينار تصرف على 3 أشهر بالتساوي.