Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

الضمان توضح برنامج حماية الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020

الصفحة الرئيسية » المركز الإعلامي » الأخبار » الضمان توضح برنامج حماية الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020

الضمان توضح برنامج حماية الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020-image

الضمان توضح برنامج حماية الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020

الضمان توضح برنامج حماية الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020

الضمان توضح برنامج حماية الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020   أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي أن برنامج حماية الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 تضمن دفع جزء من رواتب العاملين بالقطاع الخاص في قطاعي السياحة والنقل بهدف حماية المؤمن عليهم العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة، وذلك لغايات التخفيف على منشآتهم في هذين القطاعين ومساندتهما في تجاوز هذه الأزمة.   وبيّنت المؤسسة بأنها تلتزم وفقاً لهذا البرنامج بتخصيص  (50%) من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعّالين والمشمولين في شهر حزيران من العام الحالي 2020 بحيث لا يقل المبلغ المصروف للعامل عن (220) ديناراً شهرياً ولا يزيد على (400) دينار، كما تلتزم المنشأة بدفع نسبة مساهمة في  الأجر المصروف للعامل وقبل الصرف ما نسبته (20%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يزيد على (200) دينار، موضحةً أن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج  هي لـ (7) أشهر بحدٍ أقصى تبدأ من شهر حزيران ولنهاية العام الحالي 2020.   وأكدت المؤسسة بأنه يتوجب على المنشأة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج التقدم بطلب موقع من قبل المفوضين عنها حسب السجل التجاري وذلك خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 31/12/2020، وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية والمتضمن إقرار وتعهد من المفوض بتسديد تلك المبالغ، كما تستفيد المنشأة من هذا البرنامج من بداية الشهر الذي تقدمت فيه بالطلب، مشيرةً إلى أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن آلية استقبال طلبات الاستفادة من هذا البرنامج. وأضافت المؤسسة أن ما يُصرف للمؤمن عليه يعتبر ذمة مالية على المنشأة وتلتزم بتسديدها خلال مدة أقصاها 30/6/2023 كما تلتزم المنشأة بإبرام اتفاقية تقسيط لتلك المبالغ قبل تاريخ 31/1/2021 وفقاً للأنظمة المعمول بها في المؤسسة وبخلاف ذلك تباشر المؤسسة اجراءات تحصيل تلك المبالغ. مبينةً أن المبالغ المصروفة من المؤسسة وفقاً لهذا البرنامج تسدد على أكثر من سنتين بفائدة (3%) سنوياً تتحملها الخزينة العامة. يُشار إلى أن أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 جاء استكمالاً لإدامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني ومساعدته لتحمل الأعباء المترتبة عليه خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً ولدعم مرحلة التعافي.